ابن رشد
107
تلخيص كتاب البرهان
منقض . وإذا كان من أحد الطرفين غير منقض فالطرف الآخر غير موجود بالفعل وقد كان فرض موجودا بالفعل ، هذا خلف لا يمكن . وسواء فرضنا الأوساط الغير متناهية « 2 » بين بعض الأوساط الموجودة بالفعل بين الطرفين الموجودين بالفعل أو بين جميع الأوساط الموجودة بالفعل بين الطرفين - مثل أن يكون الطرفان آ وب والأوساط التي بينها ج ود - فسواء فرضنا هذه الأوساط الغير متناهية « 3 » بين آ وج وبين ج ود وبين د « 4 » وب أو فرضناها بين حدين منها فقط وفرضنا الباقي ليس بينها وسط - مثل أن نفرض الأوساط الغير متناهية « 5 » بين آ وج « 6 » فقط والباقي ليس بينها وسط - اللازم في ذلك واحد . إذا كانت الأطراف السالبة متناهية يجب أن تكون الأوساط السالبة متناهية ( 69 ) واللازم من هذا بعينه في البراهين التي تنتج « 7 » الموجبات هو اللازم نفسه في البراهين التي تنتج « 8 » السالب - أعنى أنه إن كانت الأطراف فيها محدودة فإن الأوساط محدودة متناهية . وذلك أنه كما تبين « 9 » أنه إذا وضعنا الأوساط المحمولة بإيجاب غير متناهية بين طرفين موجودين بالفعل أحدهما محمول على الآخر بإيجاب من قبل حمله على تلك الأوساط الغير متناهية « 10 » لم يمكن أن يكون ذانك الطرفان أحدهما محمول على الآخر بإيجاب ، كذلك يلزم الأمر في الطرفين اللذين
--> ( 2 ) متناهية ف ، ش : المتناهية ل ، ق ، م ، د ، ج . ( 3 ) متناهية ف ، ج : المتناهية ل ، ق ، م ، د ، ش . ( 4 ) د وبين د ل : ه وبين ه ف ، ق ، م ، د ، ج ، ش . ( 5 ) متناهية ف : المتناهية ل ، ق ، م ، د ، ج ؛ - ش . ( 6 ) ج ف ، ق ، م ، ج : د ل ؛ - ش . ( 7 ) الموجبات . . . تنتج ل ، ق ، م ، د ، ج ، ش : - ف . ( 8 ) الموجبات . . . تنتج ل ، ق ، م ، د ، ج ، ش : - ف . ( 9 ) تبين ف ، م ، ج ، ش : نبين ل ، يتبين ق ، د . ( 10 ) متناهية ف : المتناهية ل ، ق ، م ، د ، ج ، ش .